مراسلة وزارية - في شأن تأمين تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي
وجه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مراسلة إلى مدراء وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بشأن تأمين تلميذات و تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وتلزم المراسلة المدارس الخصوصية بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، وجاء فيها أيضا وجوب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين".
و أضاف وزير التربية الوطنية أنه يسلم لأب أو ولي امر التلميذ نسخة من عقدة التأمين، تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
وتأتي المراسلة، بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام اساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتكريسا لقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
وتأتي خطوة الوزارة بعد أن ألزمت مجموعة من المدارس أولياء التلاميذ على أداء رسوم تأمين مرتفعة، دون الكشف عن خدماتها، ولم تحدد الوزارة سعر التأمين غير أنها وأن كشفت على لسان الوزير أن رسوم التأمين التعليم بالمدارس الخاصة لا يجب أن تتجاوز 50 درهماً للتلميذ.