recent
أخبار ساخنة

مجلس التدبير: تعريفه وأدواره ومكوناته في المؤسسة التعليمية


مجلس التدبير: تعريفه وأدواره ومكوناته في المؤسسة التعليمية

مجلس التدبير: تعريفه وأدواره ومكوناته في المؤسسة التعليمية

تمهيد:

يعد المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة نظام أساسي خاص بمؤسسات التربية والتعليم، يحدد عن طريق مواد واضحة مجالس المؤسسة ويوضح مهامها ومكوناتها، فحسب المادة 17 من المرسوم فإن مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي، تتكون من:
مجلس التدبير، والمجلس التربوي، والمجالس التعليمية، ومجالس الأقسام.
ونزولا عند رغبة بعض الأساتذة سنفصل في أدوار ومهام كل مجلس على حدة عبر سلسلة مقالات ستصدر لاحقا على موقعكم مستجدات التعليم.
وستكون البداية مع مجلس التدبير باعتباره من أهم مجالس المؤسسة نظرا للأدوار التقريرية والتنظيمية التي يمتاز بها، ودرءا للبس الذي يقع فيه الكثير من الأساتذة، عبر الخلط بين اختصاصات مجلس التدبير واختصاصات بقية المجالس الأخرى سنخصص موضوع اليوم للحديث عن مهام ومكونات مجلس التدبير.

1. تعريف مجلس التدبير:

يمكن تعريف مجلس التدبير باعتباره مجلس داخلي يساعد المؤسسة التعليمية على تسير شؤونها الإدارية وتحسين تدبيرها ماليا وإداريا وماديا وديداكتيكيا وبيداغوحيا ومحسباتيا، ويشكل مجلس التدبير محركا أساسيا لتفعيل الحياة المدرسية، وإطارا تنتظم داخله الأنشطة التربوية بما يخدم المؤسسة التعليمية ويساعد في نهوضها والرقي بمستوى خدماتها.

2.مهام مجلس التدبير:

حيث نجد في المادة 18، أن مجلس التدبير يتولى المهام التالية:
_ صياغة النظام الداخلي للمؤسسة، في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

_ دراسة برامج عمل المجلس التربوي، والمجالس التعليمية، والمصادقة عليها، وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛

_ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة، والمحافظة على ممتلكاتها؛

_ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛

_ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛

_ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛

_ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما، المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري، والمالي، والمحاسبي للمؤسسة؛

ولعلنا نتساءل: من ماذا يتكون مجلس التدبير؟، تجيبنا المادة 19 من نفس المرسوم بما يلي:

3.مكونات مجلس التدبير :

_ يتكون مجلس التدبير في المدرسة الابتدائية من:
 
* مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
* ممثل واحد عن هيئة التدريس، عن كل مستوى دراسي؛
* ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية؛
* رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ؛
* ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل مجاله الترابي؛

_ أما بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي فيكون من:
 
* مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
* حارس أو حراس عامون للخارجية؛
* الحارس العام للداخلية؛
* ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛
* مسير المصالح الإقتصادية؛
* مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي؛
* ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛
* رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ؛
* ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.

أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي، فإن مجلس التدبير به يتكون من:

* مدير المؤسسة باعتباره رئيسا؛
* مدير الدراسة إذا توفرت المؤسسة على أقسام تحضيرية؛
* الناظر؛
* رئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية؛
* حارس أو أكثر للخارجية؛
* الحارس العام للداخلية؛
* ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛
* مسير المصالح الإقتصادية؛
* ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛
* ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛
* رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ؛
* ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛

ونشير إلى أنه بإمكان رئيس المؤسسة أن يدعوَ لحضور اجتماعات المجلس للإستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره، بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الإبتدائية، والثانوية الإعدادية.

إجتماع مجلس تدبير المؤسسة:
تنص المادة 20 على أن مجلس التدبير ينعقد بدعوة من رئيسه( السيد المدير)، على الأقل مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك، حيث ينعقد في:

_ بداية السنة الدراسية من أجل تحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة بما في ذلك:
* دراسة البرنامج السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه؛
* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي؛

كما يعقد دورة في نهاية السنة الدراسية، لدراسة منجزات وحاجات المؤسسة:
* كالنظر في التقرير السنوي، المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه؛
* وتحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية.

و تشترط المادة 21 لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع، ويكون النصاب بالحاضرين، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وإذا تعادلت يؤخذ بالجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس (السيد المدير).

كما تُحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة، حسب المادة 22 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

خلاصة:
لكن رغم الأدوار المحورية الاي يلعذها مجلس التدبير في تنظيم المؤسسات التعليمية والنهوض بجودة الخدمات التي تقدمها، غير أننا نلاحظ في كثير من المؤسسات غياب تفعيل أدوار مجلس التدبير وتبقى القرارات المتخذة فيه حبرا على ورق.

google-playkhamsatmostaqltradent