هذه هي التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها أفراد أسرة أستاذ إذا توفي
نتمنى تعميم هذا الخبر لتعم الفائدة والاستفادة.
ولمن شاءت له الأقدار ان توافيه المنية فلدويه حقوق لابد لهم من الاستفادة منها. ا
السادة و السيدات الموظفون و الموظفات التابعين لقطاع الوظيفة العمومية.
*هناك قانون يجهله الكثير منا* :
في حالة وفاة موظف (ة) ينتمي لقطاع الوظيفة العمومية، سواء داخل عمله أو خارجه، فإنه يحصل على تعويضات مهمة يستفيد منها قد تصل إلى 24 مليون سنتيم، يستفيد منها الزوج (ة) و الأولاد أقل من 21 سنة ،فقط هناك وثائق يتم إرسالها إلى مصلحة الموارد البشرية التابعة للوزارة الذي يشتغل لفائدتها الموظف المتوفي ،وهذه الوزارة ستتواصل مع وزارة المالية لأجرأة العملية ،
هذه المعلومات حصلنا عليها من مسؤول رفيع المستوى بالوظيفة العمومية، و للأسف هذه المعلومات يجهلها غالبيتنا ،وقد تمكنا من التأكد من صحة هذا الخبر من خلال حصولنا على مذكرة وقعها الأستاذ عبد الرحمان يوسفي عندما كان رئيسا للحكومة في عهد الراحل الحسن الثاني تغمدهما الله بواسع رحمته_في عهد حكومة التناوب .
نريد فقط تعميم هذا الخبر وخدمة موظفي القطاع العام الذين أنهكتهم السياسات والنقابات وسياسة الريع والإعلام المدفوع والأقلام المأجورة.
وإليكم ماجاء في هذه *المذكرة* :
الموقِّع : *عبد الرحمن يوسفي*
تاريخ النشر : *22/03/1999*
رقم الجريدة الرسمية : *4675*
تاريخ آخر تعديل : *لم يطرأ عليه أي تعديل*.
الموضوع : *إحداث نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة* ...
المحتوى : *مرسوم رقم 500-98-2 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة (ج. ر.عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 - 22 مارس 1999).*
الوزير الأول:
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)،
رسم ما يلي :
- المادة 1
- المادة 2
1 - الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
2 - الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره ةتتميمه ؛
3 - الأعوان المتعاقدون بمقتضى القانون العادي والمؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات المحلية والخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
4 - المجندون للخدمة العسكرية عملا بأحكام المرسوم الملكي رقم 65-137بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية ؛
5 - مع مراعاة مقتضيات المادة الثالثة بعده، المستخدمون التابعون للهيئات الجاري عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
- المادة 3
لاتجري أحكام هذا المرسوم على ذوي حقوق :
1 - المستخدمين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ؛
2 - مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام تعاقدية أو نظامية تضمن لذوي الحقوق رصيدا للوفاة يعادل على الأقل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم.
- المادة 4
يشتمل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم على حصة أساسية وتعويضات تكميلية للأيتام حسبما هو مبين في المادتين الخامسة والسادسة بعده.
- المادة 5
يقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف أو العون في تاريخ وفاته ؛
ويقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق المجندين في إطار الخدمة العسكرية باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر أجرة شهرية كان يتقاضاها الهالك.
- المادة 6
يضاف إلى مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد إلى كل واحد من الأيتام وفقا لأحكام المادة التاسعة بعده تعويض تكميلي قدره سبعمائة وخمسون درهما (750 درهما) على ألا يفوق عدد الأيتام المستفيدين من هذه التعويضات التكميلية عدد الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ وفاة الموظف أو العون.
- المادة 7
يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الزوج الباقي على قيد الحياة وأيتام الموظف أو العون وفقا للشروط المبية في المادتين الثامنة والتاسعة بعده، وإذا لم يكن هناك زوج وأيتام يدفع هذا الرصيد لأب وأم الموظف أو العون الهالك وفقا لأحكام المادة العاشرة بعده.
- المادة 8
يخول للزوج الباقي على قيد الحياة حق في الإستفادة من قسط يقدر ب50 % من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة في المادة الخامسة أعلاه إذا خلف الموظف أو العون أيتاما تحق لهم الاستفادة أيضا من هذا الرصيد .
وفي حالة عدم وجود الأيتام فإن مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة يدفع بكامله إلى الزوج الباقي على قيد الحياة ؛
وفي حالة وفاة موظف أو عون يتوفر عن عدة أرامل تحق لهن الاستفادة من رصيد الوفاة، فإن مبلغ هذا الرصيد أو القسط من الرصيد الذي يؤول إليهن يقسم بينهن بالتساوي.
- المادة 9
يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الأولاد الشرعيون للموظف أو العون الهالك الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية، ويدخل في حكم ولد شرعي الولد الثابتة بنوته بالنسبة للموظفة أو المستخدمة المتوفاة ؛
ويخول للأيتام الحق في قسط يعادل 50 % من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة في المادة الخامسة أعلاه، غير أن هذا القسط يحسب بنسبة مائة في المائة (100%) من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة إذا لم يترك الموظف او العون زوجا تحق له المطالبة برصيد الوفاة.
يقسم مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد للأيتام بينهم إلى اقساط متساوية تضاف إليها التعويضات التكميلية الممنوحة لكل واحد منهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه.
- المادة 10
يقبل كل من أب وأم الموظف أو العون الهالك للاستفادة من رصيد الوفاة إذا لم يكن هناك زوج وأيتام تحق لهم الاستفادة من هذا الرصيد.
ويدفع مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة للأب والأم في أقساط متساوية ويؤدى إلى كل واحد منهما على حدة، أو يدفع بكامله إلى احدهما في حالة عدم وجود الآخر على قيد الحياة في تاريخ وفاة الموظف أو العون.
- المادة 11
يصفى رصيد الوفاة من طرف الأدارة أو الهيأة التي كان ينتمي إليها الهالك، ويؤدى هذا الرصيد لمستحقيه دفعة واحدة من :
- باب التحملات المشتركة بالنسبة للموظفين المؤداة أجورهم من ميزانية الدولة ؛
- الهيآت المشغلة بالنسبة للمستخدمين التابعين للمؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
- المادة 12
لايمكن الجمع عن نفس الموظف أو العون بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم وأي رصيد للوفاة أو تعويض أو منحة مماثلة أخرى تدفع من ميزانية الدولة أو جماعة محلية أو إحدى الهيآت الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المشار إليه أعلاه.
غير أنه يمكن الجمع بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم والتعويضات عن الوفاة المضمونة برسم تأمين عن الحياة أو الممنوحة من طرف الهيئات التعاضدية الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 187-57-1 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بمثابة النظام الأساسي للتعاضد.
- المادة 13
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى إ بتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المنافية له ولاسيما مقتضيات القرار الوزيري الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين والمادة 10 مكرر من المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) حسبما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 515-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).
وتتكفل السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل حسب اختصاصها، بتنفيذ هذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والأصلاح الإداري.
الإمضاء : عزيز الحسين.