recent
أخبار ساخنة

سابقة..منح البطاقة الوطنية لمن عمرهم 12 سنة ولأقل من ذلك بشروط


سابقة..منح البطاقة الوطنية لمن عمرهم 12 سنة ولأقل من ذلك بشروط

سابقة..منح البطاقة الوطنية لمن عمرهم 12 سنة ولأقل من ذلك بشروط

 مرت وزارة الداخلية إلى السرعة القصوى من أجل إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 04.20 المتعلق بـ"البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، بعد مصادقة البرلمان عليه قبل أيام.

وكشف مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عن كيفية تفعيل أحكام هذا القانون التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه.

  1. 10 سنوات

ويحدد مشروع هذا المرسوم نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما يحدد مدة صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة في 10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة، و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين لا تقل سنهم عن 12 سنة كاملة.

المشروع، الذي جرى توزيعه على أعضاء الحكومة في انتظار المصادقة عليه، يحدد أيضا "الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للقاصر، بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي يتجاوز سنه 12 سنة".

  1. طلب البطاقة

وجاء في مشروع المرسوم، المعروض على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه، أنه تسلم وتجدد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المدير العام للأمن الوطني مرفقة برمز سري مرتبط بكل بطاقة.

ويحدد المشروع ذاته في المادة الثالثة عند أول طلب للحصول على البطاقة بضرورة الإدلاء بنسخة من صفحة الدفتر العائلي للمعني بالأمر مع تقديم هذا الدفتر، أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية، أو نسخة موجزة من رسم الولادة، ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر.

وبالنسبة إلى الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية المغربية، فيجب الإدلاء بنظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية. كما يتضمن طلب الحصول على البطاقة الإدلاء بشهادة الجنسية المنصوص عليها في القوانين المغربية إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة.

وتضم شروط الحصول كذلك الإدلاء بشهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛ وأربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمترات × 4,5 سنتمترات، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة؛ ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي بالنسبة للقاصرين؛ وواجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.

ووفق المادة الرابعة من المشروع، فإن كل شخص يطلب إدراج العبارة الاختيارية، المتعلقة بـ"زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" ببطاقته الوطنية عليه أن يدلي، حسب الحالة، بـ"نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج"، و"نسخة من رسم وفاة الزوج أو الزوجة"، و"نسخة من رسم ولادة الزوج"، و"شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية"، فضلا عن "البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزته".

  1. شروط التجديد

وبخصوص تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فينص مشروع المرسوم في مادته الخامسة على أن التجديد يتم في "الحالات المنصوص عليها في المادة الـ13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 04.20، بطلب من صاحبها أو النائب الشرعي للقاصر، وذلك مقابل إرجاع البطاقة التي بحوزته مرفقة بـ"الوثائق الإدارية أو القضائية التي تبرر دواعي تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية"، مع "شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية"، علاوة على "أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمترات في 4,5 سنتمترات، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة"، و"نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي بالنسبة للقاصر"، وكذا "واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل".

وتشير المادة السادسة من مشروع المرسوم إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تقوم بإلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بكل بطاقة وطنية تم التصريح لدى السلطات المختصة بضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص المصرح بوفاتهم.

وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، يورد المصدر ذاته، فإن طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يودع لدى المصالح المختصة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج أو بالمصالح المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمغرب، مقابل وصل مؤرخ.

وتتضمن المادة التاسعة ضرورة سحب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المعني بالأمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر، مقابل الإدلاء بالوصل المسلم عند تقديم الطلب.

مشروع المرسوم، الذي يستند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نص، في المادة العاشرة منه، على أنه يتم أخذ بصمات أصابع اليد للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة شمسية كاملة، وذلك في 3 حالات؛ وهي: أولاها عند "طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، وثانيتها عند "طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بسبب ضياعها أو سرقتها أو تعرضها التلف، وثالثتها في حالة "تجديد البطاقة عند بلوغ المعني بالأمر من العمر 12 سنة شمسية كاملة".

google-playkhamsatmostaqltradent